السيد محمد صادق الروحاني
704
منهاج الصالحين ( ط . ج )
على ما سبق ( « 1 » ) . م 3430 : الحمل وان كان نطفة حال موت المورِّث يرث إذا سقط حيّاً وان لم يكن كاملا ، ولا بد من اثبات ذلك وان كان بشهادة النساء ( « 2 » ) . وإذا مات بعد ان سقط حيّاً كان ميراثه لوارثه ، وان لم يكن مستقر الحياة ( « 3 » ) ، وإذا سقط ميتاً لم يرث وان علم أنه كان حيّاً حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة ( « 4 » ) . م 3431 : إذا خرج نصفه واستهل صائحاً ( « 5 » ) ثمّ مات فانفصل ميتاً لم يرث ولم يورث ( « 6 » ) . م 3432 : يُترك للحَمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ، ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيّاً وكان ذكرين فهو ، وإن كان ذكرا وأنثى أو ذكرا واحدا أو انثيين أو أنثى واحدة قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم ، هذا إذا رضى الورثة بذلك ، وإلا يترك له سهم ذكر واحد ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وامكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقديره سقوطه حيّاً .
--> ( 1 ) في المسألة 3400 . ( 2 ) أي خرج من بطن أمه حيّاً . ( 3 ) بأن يكون قد ولد وهو في حالة نزْع قبيل خروج روحه . ( 4 ) فالقاعدة في تحديد كون الجنين وارثاً أو غير وارث هي كونه حيّاً لحظة ولادته . ( 5 ) أي سمع صوته حيّاً قبل ان تكتمل ولادته . ( 6 ) لعدم كونه حيا حين اكتمال الولادة .